كما يمكنكم تحميل النظام الداخلي بصيغة pdf

تحميل

الجمعية العراقية لطب الاسنان الرقمي IDDA   (إداء)

النظام الداخلي الذي تم اقراره بصيغته الاولية باجماع الهيئة التحضيرية التاسيسية للجمعية وحسب الصيغة الاتية

الباب الاول : اسم الجمعية وشعارها وهدفها

المادة 1 . اسم الجمعية

المادة 2 . شعار الجمعية

المادة 3. اهداف الجمعية

 

الباب الثاني: العضوية

المادة4 . شروط العضوية

المادة5. انواع العضوية

المادة6 . طلبات العضوية

المادة7. تعليق العضوية

المادة8. انهاء العضوية

الباب الثالث : الهيئة العامة

المادة 9مكونات الهيئة العامة

المادة10. صلاحيات الهيئة العامة

المادة11. اجتماع الهيئة العامة

المادة12. قرارات الهيئة العامة

 

الباب الرابع : الهيئة الادارية والعلمية

المادة13. الكونات

المادة14 . الانتخابات

المادة15. الاجتماعات

المادة16 . المهام

المادة17. القرارات

 

الباب الخامس : الامور المالية

المادة18 . الرسوم والصروف والاستحقاقات

 

الباب السادس : احكام عامة

المادة19 . الاعتمادية

المادة20. حل الجمعية

المادة21. تعديل النظام الداخلي

الباب الاول: اسم الجمعية وعنوانها واهدافها

المادة الاولى: اسم الجمعية

الجمعية العراقية لطب الاسنان الرقمي(IDDA) (إداء) / بغداد-العراق

المادة الثانية: شعار الجمعية

المادة الثالثة : اهداف الجمعية

تعتمد الجمعية الاساليب والوسائل التالية لنحقيق اهدافها :

  • التعريف بطب الاسنان الرقمي وتطبيقاته وتكنلوجيا المعالجة الرقمية وفوائدها

  • توسيع القاعدة المعرفية بتكنلوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية المستخدمة في مجال طب الاسنان

  • توفير الخبارت والمهارات الازمة لدعم عملية التحول من الانظمة التقليدية الى الانظمة الرقمية في المؤسسات الطبية الاكاديمية والمهنية

  • تشجيع البحوث والدراسات في مجال تكنلوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية

  • مساعدة العاملين في المؤسسات الطبية على اكتساب مهارات استخدام تطبيقات طب الاسنان الرقمي وتوظيفها في مجال عمل المؤسسات

  • العمل على دعم وتفعيل برامج التعاون بين المؤسسات المهنية من المستشفيات والمراكز التخصصية مع المؤسسات الاكاديمية والاقسام العلمية وتبادل الخبرات وتهيئة مستلزمات بناء القواعد الاساسية للفترة القادمة في مجال طب الاسنان المتقدم

  • تدعم الجمعية جهود المؤسسات المهنية والفنية من مؤتمرات وورش عمل بتقديم النتائج المتطورة في مجال طب الاسنان الرقمي والمعلومات في مجال استخدامه لضمان الاستفادة منها لاغراض الارتقاء بمستوى خدماتها

  • تسعى الجمعية الى بناء منظومة من العلاقات مع الجمعيات المحلية والعربية والعالمية لتبادل الخبرات والارتقاء بواقع طب الاسنان النتقدم في العراق من خلال مهامها في سبيل تحقيق اهدافها تقوم الجمعية بالنشاطات وذلك من خلال

  • اجراء البحوث والدراسات في مجال التقنيات الرقمية لطب الاسنان

  • اقامة الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش العلمية في مجالات التكنلوجيا الحديثة وتطبقيات التقنيات الرقمية في طب الاسنان

  • اقامة الدورات التطويرية والورش التدريبية في مجال تخصصها في المؤسسات الاكاديمية والمهنية على اختلاف انواعها

  • اصدار الدوريات والنشرات ذات العلاقة باهداف الجمعية

  • التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات العلمية التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بطب الاسنان الرقمي وتطبيقاته

  • تقديم الاستشارات والخدمات الفنية للمؤسسات الطبية والعلمية المهنية لتحسين ادائها وخدماتها

  • رصد وتوثيق التقارير والاصدارات العلمية التي تتعلق في مجال تكنلوجيا طب الاسنان الرقمي وتطبيقاتها واخر تحديثاتها

  • تنظيم الزيارات العلمية داخل العراق وخارجه بالتنسيق من خلال نقابة طب الاسنان مع الجمعيات العلمية داخل وخارج العراق

  • الانظمام الى المجاميع والهيئات العلمية المحلية والعربية والدولية المختصة بطب الاسنان الرقني وتعزيز وجود كفاءات ونخب اطباء الاسنان العراقيين فيها

الباب الثاني : العضوية

المادة الرابعة : شروط عامة للعضوية

  • ان يكون عراقي الجنسية غير محروم من الحقوق المدنية

  • ان يكون مجددا للعضوية السنوية في نقابة اطباء الاسنان

  • ان يكون تام الاهلية

  • غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او مسيئة الى مهنة طب الاسنان وفق نظام مزاولة المهنة الطبية

  • ان لا يكون منتميا لجمعية او جهة تتعارض اهدافها مع اهداف الجمعية

  • ان يكون حاصل على شهادة اولة في طب الاسنان او ما يعادلها

  • ان يوافق على النظام الداخلي للجمعية عند تقديمه طلب الانتساب

المادة الخامسة : انواع العضوية

تكون العضوية حسب الفئات التالية

أ- الهيئة العامة (عضو عامل) : يجب ان يكون طبيب اسنان اختصاص او ممارس في طب الاسنان وتتوفر فيه الشروط التالية:

  • ان يقوم بدفع بدل الانتساب عند تقديمه طلب الانتماء الى الجمعية

  • ان يكون لديه سنتان على الاقل بعد الاختصاص او ان يكون ممارس بفرع الاختصاص واكمل فيه سنة على الاقل

  • ان يكون من طلبة الدراسات العليا كالدبلوم العالي واكمل ستة اشهر فيها او من اكمل سنة في دراسة الماجستير او سنتين في دراسة الدكتوراه

  • ان يكون من حملة شهادات السيرتفكيت ودبلوم المهن المحلي او الاقليمي ولديه نشاط واهتمام بتخصص طب الاسنان الرقمي وعلميا ومهنيا

  • يتمتع العضو العامل بكافة الحقوق بما فيها حق التصويت في الانتخابات وحق الترشح للانتخابات

ب- عضو مشارك : ويجب ان تتوفر فيه الشروط التاليةfake watches for sale

  • ان يكون طبيب ممارس بفرع من فروع طب الاسنان حصل عليه حديثا ولديه مايثبت ذلك

  • ان يكون طبيب اسنان اختصاص او ضمن الدراسات العليا حصل عليها حديثا ولديه مايثبت ذلك

  • ان يكون حاصل على شهادة اولية او مايعادلها في اختصاص طب الاسنان وله اهتمام او مشاريع علمية ومهنية تخدم تخصص طب الاسنان العراقي

  • ان يقوم بدفع بدل الانتساب السنوي والذي تحدده الهيئة الادراية

  • يتمتع العضو المشارك بكافة الحقوق كعضو الهيئة العامة ماعدا حق التصويت والترشيح في الانتخابات

ج- عضو فخري :

  • يجوز ان تنمح الهيئة العامة وبتنسيب من الهيئة الادارية شهادة العضوية الفخرية لمن تراه اهلا من الشخصيات العامة والتي قدمت خدمات للمهنة من الاساتذة الاختصاصين او اصحاب المنجزات العامة للمهنة او اصحاب المراكز الطبية والاجتماعية او الداعمين المميزين للجمعية من اصحاب الشركات وامثالهم من منظمات المجتمع المدني ويكون ذلك في مناسبة علمية او اجتماعية تقيمها الجمعية

  • لايحق للعضو الفخري التصويت ولا الترشح للانتخابات

المادة السادسة : طلبات الانتسابات

  • تقديم طلب الانتساب الى الجمعية مرفقة بالمستندات الازمة وعلى النموذج الخاص بالجمعية

  • تتم الموافقة على الطلب من قبل الهيئة الادارية بالاغلبية العادية (التصف زائد واحد ) وذلك خلال موعد اقصاه شهرين من تاريخ تقديم الطلب

  • بعد موافقة الهيئة الادارية على قبول طلب الانتساب يقوم العضو بدفع بدل الانتساب السنوي

  • يمنح هوية الجمعية موقعة من رئيس الجمعية

المادة السابعة : تعليق العضوية

  • في حال غياب العضو عن ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع مع اثبات التبليغ بالحضور او غياب العضو عن البلد لمدة ثلاث سنوات متتالية او اكثر وبالتالي لايحسب من اعضاء الهيئة العامة

  • الاعضاء الذين لم يقوموا بدفع رسوم الاشتراك السنوي ونجديد العضوية

  • يمكن الغاء تجميد العضوية في الفقرتين 1 و 2 اعلاه بعد العودة الى داخل العراق (بالنسبة للمقيمين خارج العراق) ودفع بدل انتساب عن تلك السنة ولايطلب منه تقديم طلب انتساب

المادة الثامنة: انهاء العضوية

ويتم بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية النصف زائد واحد من عدد اعضائها

  • استقالة العضو او وفاته

  • الاساءة الى المهنة الطبية

  • ثبوت تقيد معلومات مغايرة للحقيقة عند تقديمه طلب الانتساب لجمعية او اي طلب اخر

  • اذا قام باي عمل او نشاط يترتب عليه الحاق ضرر بالجمعية ماديا كان ام ادبيا بعد اجراء تحقيق رسمي من لجنة تكلفها الهيئة الادارية ويثبت في التحقيق مسؤولية العضو

  • الاساءة بتصرفاته او سلوكياته الى سمعة الجمعية

  • اذا فقد شرطا من شروط العضوية

المادة التاسعة : مكونات الهيئة العامة

تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء العاملين في الجمعية والمسددين لكامل التزاماتها المالية تجاه الجمعية حتى موعد انعقاد الاجتماع

المادة العاشرة : صلاحيات الهيئة العامة

تشمل صلاحيات الهيئة العامة مايلي :

  • اصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية وتعديل النظام الداخلي بموافقة نصف زائد واحد من اعضاء الهيئة العامة بناء على توصية الهيئة الادارية

  • انتخاب رئيس واعضاء الهيئة الادارية كل ثلاث سنوات

  • مناقشة التقرير السنوي الاداري والتقرير المالي والخطة السنوية والموازنة السنوية والمصادقة عليها

  • الموافقة على انشاء فروع للجمعية بناء على توصية الهيئة الادراية

  • تعين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد اتعابه

  • الموافقة على نقل مقر الجمعية الى مكان اخر بناءا على اقتراح الهيئة الادراية

  • مناقشة اي امور اخرى مدرجة على جدول الاعمال او التوصل الى قرارات بشأنها

  • اصدار قرار حل الجمعية باغلبية ثلثي عدد اعضائها على الاقل

المادة الحادية عشرة : اجتماع الهيئة العامة :

  • تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة كل 4 اشهر ويفضل ان يكون الاجتماع شهري كانون الثاني وايار وتشرين الثاني من كل عام ويتحقق الاجتماع حسب القانون ولها حق اجتماع استثنائي بطلب من اغلبية اعضائها

  • في حالة عدم تحقيق الاجتماع تدعو الهيئة الادارية لاجتماع خلال اسبوعين من تاريخه سيكون هذا الاجتماع قانونيا بغض النظر عن عدد الحضور

  • يجوز دعوة الهيئة العامة لااجتماع طارئ بناءً على طلب الرئيس او اغلبية اعضاء الهيئة الادارية (النصف زائد واحد) او بطلب خطي موقع من اغلبية الاعضاء العاملين على الاقل وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب

  • يجوز تاجيل الاجتماع الاعتيادي او الاستثنائي بشرط ان يعقد خلال مدة لاتتجاوز الشهر من تاريخ الاجتماع الاصلي . مع اشعار مجلس نقابة اطباء الاسنان بذلك مسبقا

المادة الثانية عشرة : قرارات الهيئة العامة:

يتماتخاذ القرارات داخل الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس

الباب الرابع : الهيئة الادارية والعلمية

 

المادة الثالثة عشرة : المكونات:

هي اعلى سلطة في الجمعية وتتالف من 6 اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها العاملين و 3 اعضاء احتياط ويمكن للاعضاء الاحتياط الحلول محل الاعضاء وتتكون الهيئة الادارية والعلمية من رئيس الجمعية , نائب الرئيس, امين السر الاول والثاني , مقرر اللجنة العلمية , مقرر اللجنة الادارية

المادة الرابعة عشرة : الانتخابات:

  • تنتخب الهيئة العامة الرئيس وبقية الاعضاء وذلك بطريقة الاقتراع السري ويكون رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات احد الاعضاء العاملين من غير المترشحين للانتخابات ويتم اختياره من قبل الهيئة الادارية للجمعية قبل موعد الانتخابات بشهرين

  • تجتمع الهيئة الادارية والعلمية بعد انتخابها خلال مدة اقصاها شهر واحد لانتخاب الرئيس من المرشحين من بين الاعضاء السبعة الفائزين وبطريقة الاقتراع السري لاعضائها السبعة

  • تكون مدة الهيئة الادارية والعلمية 3 سنوات من تاريخ صدور الامر النقابي

  • يتشرط فيمن يرشح نفسه لمنصب الرئيس ان يكون حاصل على اعلى شهادة في حقل الاختصاص العام(طب الاسنان) والدقيق (طب الاسنان الرقمي او مايعادله) ولديه خدمية فعلية لاتقل عن عشر سنوات بعد الحصول على شهادة البكلوريوس في طب الاسنان وثلاث سنوات للتخصص الدقيق ولديه نشاط بحثي واكاديمي في الوسط لايقل عن خمس بحوث منشورة بالاضافة الى المناصب والدرجات العلمية والمهنية والمشاركات المحلية والدولية وان يكون عضوا عاملا في الجمعية مدة لاتقل عن سنتين ويفضل ان يكون قد انتخب عضوا في الهيئة الادارية مرة واحدة على الاقل بعد اول انتخابات للهيئة العامة خلال ثلاث سنوات وبالاغلبية لعدد الاعضاء (النصف زائد واحد)

  • يشترط في منصب الرئيس ان يكون لديه من المؤهلات العلمية والمهنية المناظرة لمنصب الرئيس في حقل الاختصاص العام والدقيق والمشاركات العلمية والمهنية في طب الاسنان الرقمي وان يكون عضوا منتخب للعضوية في الهيئة الادارية والعلمية مدة لاتقل عن سنة واحدة

  • يشترط في منصب امين السر الاول والثاني ان يكون لديه مؤهلات علمية ومهنية في حقل الاختصاص العام والدقيق لاتقل عن خمس سنوات بالاضافة للنشاط البحثي والمشاركات المحلية والدولية في طب الاسنان الرقمي

  • يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية والعلمية ان يكون عضو عامل في الجمعية مدة لاتقل عن سنة واحدة ولديه مؤهلات علمية ومهنية لاتقل عن شهادة اختصاص دقيق في طب الاسنان بالاضافة للمشاركات البحثية والمهنية في طب الاسنان الرقمي .

  • لايجوز انتخاب عضو غائب عن الجلسة العامة لعضوية الهيئة الادارية والعلمية

  • اذا تغيب اي عضو من اعضاء الهيئة الادارية والعلمية عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يوجه له انذارا ً من الهيئة الادارية واذا لم يحضر في الجلسة التي تليها يعتبر مستقيلا ً . وللهية الادارية دعوة العضو الاحتياط التالي ليحل محله في الهيئة الادارية

  • اذا استقال اربعة اعضاء او اكثر من الهيئة الادارية والعلمية دفعة واحدة تعتبر الهيئة الادارية والعلمية مستقيلة بكامل اعضائها . وهنا تدعى الهيئة العامة الى جلسة استثنائية لانتخاب هيئة ادارية وعلمية جديدة في موعد اقصاه شهرين من تاريخ الاستقالة على ان تستمر الهيئة الادارية والعلمية في تسيير شؤون الجمعية خلال تلك المدة .

  • يغلق باب الترشح للانتخابات قبل اسبوعين من موعد الانتخابات على ان يقوم الراغبين بالترشيح بتقديم ترشيحهم بشكل رسمي الى رئيس لجنة الانتخابات

  • يحق للاعضاء العاملين الذين حضروا انتخابات الهيئة الادارية تقديم طعن على نتائج الانتخابات على ان يقدم الطعن الى رئيس اللجنة المشرفة خلال شهر من تاريخ الانتخابات وتقوم اللجنة بالنظر في قانونية الطعن خلال مدة اقصاها 10 ايام من تاريخه

المادة الخامسة عشر : الاجتماعات:

تجتمع الهيئة الادارية مرة واحدة شهريا على الاقل ويعتبر الاجتماع قانوينا بحضور اغلبية الاعضاء (النصف زائد واحد) وتكون الاجتماعات بحضور الرئيس ونائبه

المادة السادسة عشر : المهام:

اولا . واجبات الهيئة الادارية والعلمية

  • عقد الاجتماعات الدورية

  • اعداد برنامج العمل السنوي وعرضه على الهيئة العامة

  • اعداد التقرير المالي والاداري لعرضه على الهيئة العامة للمصادقة عليه

  • الموافقة على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والفعاليات العلمية المختلفة داخل وخارج العراق

  • تنظيم الفعاليات العلمية داخل العراق بالتعاون مع المؤسسات العلمية والاكاديميات الطبية والصحية المختلفة وباقي الجمعيات والشكرات والمكاتب العلمية والمراكز المختصة

  • اقتراح تشكيل فروع للجمعية في المحافظات (واحدة في شمال العراق وواحدة في جنوب العراق ) بلاضافة للمقر المركزي في بغداد حسبما تراه مناسبا بعد عرضها على الهيئة

  • اعادة النظر في رسوم العضوية وحسب الحاجة بعد عرضها على الهيئة العامة

  • دعوة عضو او اكثر من اعضاء الهيئة العامة للعمل مع الهيئة الادارية دون ان يكون له حق التصويت داخل الهيئة الادارية

  • تعتبر الهيئة الادارية منحلة بعد انعقاد المؤتمر الانتخابي

      ثانيا. مهام رئيس الجمعية :

  • يتراس الاجتماعات الدورية للهيئة الادارية

  • تمثل الجمعية داخل وخارج العراق وعلى مختلف المستويات العلمية والادارية

  • الدعوة الى انعقاد اجتماع طارئ للهيئة العامة

ثالثا . نائب الرئيس :

يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه ويحل محله في حال شغور منصبه ويعين احد اعضاء الهيئة الادارية نائبا للرئيس لحين انتخاب رئيس جديد للجمعية في الانتخابات القادمة

رابعا . امين السر الاول :

يقوم امين السر بادارة اجتماعات الهيئة الادارية والهيئة العامة والاحتفاظ بسجلات الجمعية واعداد التقرير الاداري والسنوي ويتولى حسابات الجمعية ويحتفظ بالسجلات المالية ويتابع تحصيل رسوم الانتساب والاشتراك من الاعضاء واعداد التقرير المالي السنوي

خامسا. الامين السر الثاني :

يقوم بمهام امين السر الاول في حال غيابه ويحل محله في حال شغور منصبه ويعين احد اعضاء الهيئة الادارية ايمن سر ثاني لحين انتخاب ايم سر جديد للجمعية في الانتخابات القادم . وكذلك يتولى مع امين السر الاول مهام حسابات الجمعية ويحتفظ بالسجلات المالية وعليه ان يتابع تحصيل رسوم الانتساب والاشتراك من الاعضاء واعداد التقرير المالي السنوي

المادة السابعة عشرة : قرارات الهيئة الادارية:

  • يتم اتخاذ القرارات داخل الهيئة الادارية بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين (النصف زائد واحد)

  • اذا تساوت الاراء في الهيئة الادارية فصوت رئيس الجمعية يرجح القرار

  • اذا حصل خلاف بين اعضاء الهيئة الادارية استعصى حله يرفع الامر للهية العامة للفصل فيه

الباب الخامس : الامور المالية

المادة الثامنة عشرة : الرسوم والصرف والاستحقاقات المالية:

  • تبلغ رسوم الانتساب السنوي للاعضاء 25 الف دينار وللاعضاء المتقدمين 100$ .

  • تقبل الجمعيات التبرعات والمساعدات غير المشروطة من الجهات الحكومية والهيئات والجمعيات والافراد سواء العراقين او غيرهم شرط ان لاتتعارض هذه الجهات مع اهداف الجمعية وموافقة النقابة ويتم ذلك في سجلات الجمعية المالية بمحضر يتم من خلال وصولات الدفع الى الشعبة المالية في النقابة واستحصال الموافقات بذلك حسب القانون وما راه مجلس النقابة مناسبا .

  • تودع اموال الجمعية في حسابات نقابة اطباء الاسنان من قبل الشعبة المالية ويتم صرف الاموال بحضور رئيس الجمعية ونائبه وامينا السر وعضوان من الهيئة الادارية بما لايقل عن سبع اشخاص يتم تحديدهم واخذ تواقيعهم على محضر الاستلام والصرف لغرض انسيابية العمل خلال موعد يتم تحديده لاحقا من قبل الهيئة الادارية بالاتفاق مع مجلس النقابة

  • يحق للجمعية القيام بنشاطات علمية واجتماعية وعقد شراكات داعمة مع اصحاب الشركات والمكاتب العلمية والمؤسسات الاكاديمية واصحاب المراكز الطبية الخاصة بما لايتعارض مع سياسة النقابة فضلا عن اهداف الجمعية وسياساتها العلمية والمادية لغرض تسيير الامور العلمية والفنية للجمعية

  • يتم الصرف من اموال الجمعية بناء على قرارات الهيئة الادارية بعد استحصال الموافقات الرسمية والقانونية من قبل مجلس النقابة ضمن محاضر الاستلام والتسليم المالية

  • حصة الجمعيةمن صافي العوائد التي تحققها المؤسسات التي تشارك الجمعية في تاسيسها

  • حصة الجمعية من صافي العوائد المالية التي تحققها من الدورات والنشاطات التي تقيمها او تشارك في اقامتها او اي موارد اخرى توافق عليها الهيئة الادارية للجمعية على ان لاتتعارض مع احكام قانون الجمعيات العلمية

  • تبدأ السن امالية للجمعية في الاول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في 11 كانون الاول منه

  • تودع اموال الجمعية في رصيد لها باحد المصارف الرسمية المحلية حسب ماتقرره الهيئة الادارية والعلمية اول باول . ومن حق من تخوله الهيئة الادارية والمالية الاحتفاظ بمبلغ مالي ضمن السقف الذي تحدده الهيئة الادارية للصرف العاجل .

  • تنظم الجمعية سجلات مالية للايرادات والمصروفات ولضمان الشافية المالية

  • تسمح الجمعية للجهات الرقابية الرسمية الاطلاع عليها من قبل مجلس نقابة طب الاسنان على ان تعد لهيئة الادارية تقريرها المالي السنوي ليعرض على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي للمصادقة عليه.

  • تكون هناك سجلات الاعضاء بالمعلومات المطلوبة كافة مدونة ومحفوظة

  • تكون هناك سجلات القرارات ومحاضر الجلسات للهيئة الادارية والعلمية والهيئة العامة موقعة من قبل اعضاء الهيئة الادارية لكل انعقاد اجتماع

  • تكون سجلات الحسابات والماليات وتسجل فيه ايرادات وصرفيات الجمعية حسب الاصول

الباب السادس : احكام عامة

المادة التاسعة عشر : الاعتمادية

تعتمد القوانين والانظمة العامة حسب قانون الجمعيات العليمة التابعة لنقابة طب الاسنان العراقية

المادة العشرون : حل الجمعية

تحل الجمعية بمقترح من الهيئة الادارية وبموافقة نصف زائد واحد من اعضاء الهيئة العامة للجمعية . في هذه الحالة تودع موجودات الجمعية المنقولة وغيلا المنقولة الى مجلس نقابة طب الاسنان العراقية

المادة الحادية والعشرون: تعديل النظام الادخلي

يتم تعديل النظام الداخلي بطلب من الهيئة الادارية للجمعية او بطلب خطي من اغلبية الاعضاء العاملين في الهيئة العامة ويتم اقرار التعديلات بموافقة نصف زائد واحد من الاعضاء الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة

وعليه يكون النظام الداخلي للجمعية ينطبق عليه قانون الجمعيات العلمية التابعة لنقابة طب الاسنان وكل مالم يذكر او يتم تعديله لاحقا ضمن النظام الداخلي للجمعية المذكور اعلاه

رئيس الجمعية العراقية لطب الاسنان الرقمي

د. عمار رياض محي العبيدي